الشيخ الجواهري
264
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
كما أنّه يصح لو اقتصر البائع على المتيقّن من رأس المال . نعم قد يمنع صدق اسم المرابحة عليه ، مع أنّ في ذلك بالنسبة إلى بعض الصور نظر ، فتأمّل جيّداً ، واللَّه أعلم . ( و ) كذا ( لابد من ذكر الصرف والوزن إن اختلفا ) مع الاختلاف ؛ لحصول الجهالة بدون ذلك إذا فرض تعدد النقود . واختلف صرفها ووزنها بأن كان صرف بعض الدنانير عشرة دراهم وبعضها أكثر . وكذا الوزن لو كان الثمن دراهم مثلًا معروفة بالوزن ، أمّا لو اتحد النقد لم يفتقر [ 1 ] . [ ويجب الجمع بين ذكر صرف الدراهم مع الوزن إن فرض الاختلاف بأن يكون صرف الدراهم المختلف وزن أنواعه واحداً فذكر الصرف لا يغني عن ذكر الوزن ] . قلت : كما أنّه لا يغنى ذكر الوزن للدراهم المختلف صرفها مع اتحاد وزنها ولو في بلدين إذا كان الشراء في ذات الصرف الزائد [ 2 ] .
--> ( 1 ) جامع المقاصد 4 : 253 . المسالك 3 : 307 . ( 2 ) الوسائل 18 : 81 ، ب 24 من أحكام العقود ، ح 1 ، وفيه : « صرف » بدل « صرفاً » . ( 3 ) الوافي 18 : 688 ، ذيل الحديث 18124 . ( 4 ) الوافي 18 : 688 ، ح 18125 ، وفيه : « وتحرّينا » بدل « ويجزينا » . ( 5 ) الكافي 5 : 198 ، ح 5 ، وفيه : « يجزينا » . ( 6 ) التهذيب 7 : 58 ، ح 249 ، وفيه : « يجزينا » .